السيد علي الحسيني الميلاني

406

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

الدليلان عن الاعتبار بالتعارض - لعدم شمول الأدلة لكليهما ، وشمولها لأحدهما ترجيح بلا مرجّح - وجب الرجوع إلى ما عيّنه الشارع ، ولا مرجعيّة لما لا اعتبار به ، بل الدليل قائم على عدم اعتباره . هذا بناءً على القول بسقوط المتعارضين . وأمّا على القول بأنّ الخبرين إذا تعارضا فأحدهما لا على التعيين هو الحجّة ، كما عليه الخراساني أو القول بالتخيير ، فلا موضوع للترجيح ، حتّى يبحث عن صلاحيّة الشهرة مثلًا لذلك وعدمها . هذا تمام الكلام في مباحث الظنّ . ويقع الكلام في الأصول العملية إن شاء اللَّه .